السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

38

منهاج الصالحين

بمده عن حدّه ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . مسألة 89 : لا تضرّ كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل . مسألة 90 : الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ، ولكن الأحوط استحباباً - كما مرّ - المسح بباطن الكفّ ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلّا فبباطن الذراع . مسألة 91 : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يمنع عن تأثير الممسوح ببلل الماسح ، فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك . مسألة 92 : الأحوط - استحباباً - أن يكون مسح الرأس والقدمين بالنداوة الباقية في الكف ، والأظهر كفاية كونه برطوبة الوضوء ، وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج بها ، ولا يجوز المسح بالرطوبة الخارجة . مسألة 93 : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، فالأحوط - استحباباً - الأخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه ، أو بلل حاجبيه والمسح به ، ويجوز له الأخذ من سائر محال الوضوء . مسألة 94 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأقوى كفاية المسح بالماء الجديد ، والأحوط - استحباباً - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم . مسألة 95 : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، والأحوط - وجوباً - المسح إلى مفصل الساق بنحو يمرُّ بقبة القدم ، ويجزىء المسمّى عرضاً ، والأحوط مسح اليمنى باليمنى أوّلًا ، ثمّ اليسرى باليسرى ، وإن كان